السيد محمد حسن الترحيني العاملي
581
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ما سمع ) من الأولى والأخيرة ، ولو سمع الثانية بعد الشروع في العمل فله من الأولى بنسبة ما عمل ( 1 ) إلى الجميع ومن الثانية بنسبة الباقي ( 2 ) . [ في استحقاق الجعل على الرد ] ( وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود ( 3 ) ) إلى مالكه مع الإطلاق ( 4 ) أو التصريح بالجعل على إيصاله إلى يده ( 5 ) ، ( فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شيء للعامل ) ، لعدم إتمامه العمل الذي هو شرط الاستحقاق .